فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 251698 من 466147

وقال ابن السبكي في تكلمته لشرح المهذب: حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعبد كما ذكره المصنف ، ورواه مالك في الموطأ ، والشعفعي في المختصر والأم ، وأبو داود من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"هذا لفظ الشافعي عن مالك ، وأبي داود عن القعنبي عن مالك ، وكذلك هو في موطأ ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم ، والمعنى واحد ، وكلا الحديثين - أعني رواية الزهري وزيد بن أسلم - مرسل ، ولميسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق أخرن منها عن الحسن عن سمرة:"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع الشاة باللحم"رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات. وقد احتج ابخاري بالحسن عن سمرة ، وله شاهد مرسل في الموطأ ، هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه الكبير وقال: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصولاً. ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد. ومنها عن سهل بن سعد قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان"رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا إسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً. وذكره البهقي في سننه الصغير ، وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان ، ويزيد المذكور تلكم فيه يحيى بن معين. وقل ابن عدي: وليس هذا بذلك المعروف. ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النَّبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن بيع الحيوان باللحم"قال عبد الحق: أخرجه البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير عن مافع ، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يستقل به.

ذكره أبة حاتم الرازي. انتهى محل الغرض من كلام صاحب تكلمة المجموع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت