فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195070 من 466147

هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ، ومن أين يعرِفُونَ ذلك ، وكيف ينضبط وما الذي دلَّ عليه ؟ وقد ثبت في السير والمغازي ، أن من الأنصار مَن

تهوَّد أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى ، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام ، فأنزل الله تعالى: {لا إكْرَاهَ في الدِّينِ} ، وفى قوله لمعاذ: ( خُذْ مِنْ كُلِّ حالم ديناراً ) دليل على أنها لا تُؤخذ من صبى ولا امرأة .

السابع: قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتابه"الخراج":

وليس في شيء من أموالهم ، الرجال منهم والنساء ، زكاة ، إلا ما اختلفوا به في تجارتهم ، فإن علهيم نصف العشر ، ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم ، أو عشرين مثقالاً من الذهب ، أو قيمة ذلك من العروض للتجارة ، ولا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية ، ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها ، ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ، ولكن يرفق بهم ، ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم ، ولا يخرجون من الحبس حتى تستوفي منهم الجزية ، ولا يحل للوالي أن يدع أحداً من النصارى واليهود والمجوس والصابئين والسامرة ، إلا أخذ منهم الجزية ، ولا يرخص لأحد منهم في ترك شيء من ذلك ، ولا يحل أن يدع واحداً ويأخذ من واحد ، ولا يسع ذلك ، لأن دماءهم وأموالهم إنما أحرزت بأداء الجزية ، والجزية بمنزلة مال الخراج .

ثم قال أبو يوسف مخاطباً هارون الرشيد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت