فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195052 من 466147

يقال: فلان يدين بكذا أي يتخذه ديناً ويعتقده.

وقال أبو عبيدة: معناه ولا يطيعون طاعة أهل الإسلام ، وكل من كان في سلطان ملك فهو على دينه وقد دان له وخضع.

قال زهير:

لئن حللت بجوفي بني أسد ...

في دين عمرو وحلت بيننا فدك

{من الذين أوتوا الكتاب} بيان لقوله: الذين.

والظاهر اختصاص أخذ الجزية من أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل والروم نصاً.

وأجمع الناس على ذلك.

وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أنّ الجزية تؤخذ منهم انتهى.

وروي أنه كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت ، واختلف أصحاب مالك في مجوس العرب.

وأما السامرة والصابئة فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبيحتهم.

وقالت فرقة: لا تؤخذ منهم جزية ، ولا تؤكل ذبائحهم.

وقيل: تؤخذ منهم الجزية ، ولا تؤكل ذبائحهم.

وقال الأوزاعي: تؤخذ من كل عابد وثن أو نارٍ أو جامدٍ مكذب.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف ، وتقبل من أهل الكتاب ومن سائر كفار العجم الجزية.

وقال مالك: تؤخذ من عابد النار والوثن وغير ذلك كائناً من كان من عربي تغلبي أو قرشي أو عجمي إلا المرتد.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور: لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط.

والظاهر شمول جميع أهل الكتاب في إعطاء الجزية.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ، ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين.

وقال مالك في الواضحة: إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا لم تسقط ، وتضرب على رهبان الكنائس.

واختلف في الشيخ الفاني ، ولم تتعرض الآية لمقدار ما على كل رأس ولا لوقت إعطائها.

فأما مقدارها فذهب مالك وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر: أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهماً على أهل الفضة ، وفرض عمر ضيافة وأرزاقاً وكسوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت