أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساً، قاله عكرمة.
والثاني: أن يمشوا بها وهم كارهون، قاله ابن عباس.
والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين، قاله الطبري.
والرابع: أن دفعها هو الصَّغار بعينه.
والخامس: أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام، قاله الشافعي. انتهى انتهى. {النكت والعيون حـ 2 صـ}