وَقِيلَ: إنَّهُ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَعْنَى عَامٌّ لِسَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَعَلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ} .
وَقَالَ قَتَادَةُ: الْآصَالُ الْعَشِيَّاتُ. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ}