فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128741 من 466147

وقال عليّ رضي الله عنه: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العِقب ؛ وبه قال أحمد وأبو ثور.

قال ابن المنذر: وقد روينا"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل فقال:"احسموها""وفي إسناده مقال ؛ واستحب ذلك جماعة منهم الشافعيّ وأبو ثور وغيرهما ، وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف.

الموفية عشرين لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولاً ، ثم اختلفوا إن سرق ثانية ؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيّ وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى ، ثم في الثالثة يده اليسرى ، ثم في الرابعة رجله اليمنى ، ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس.

وقال أبو مُصْعَب من علمائنا: يقتل بعد الرابعة ؛ واحتج بحديث خرّجه النسائيّ عن الحارث بن حاطب"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِي بلص فقال:"اقتلوه"فقالوا ؛ يا رسول الله إنما سرق قال:"اقتلوه"قالوا: يا رسول إنما سرق قال:"اقطعوا يده"قال: ثم سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق أيضاً الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال:"اقتلوه"ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه ؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أَمِّروني عليكم فأَمَّروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه"

وبحديث جابر"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسارق في الخامسة فقال:"اقتلوه"قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة"رواه أبو داود وخرجه النسائيّ وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته ليس بالقوي.

ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً.

قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت