فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128739 من 466147

الخامسة عشرة ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة ، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار ، وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار.

ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار ؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء ، إلا أن تكون دابة في مَرْبطها أو ما يشبهها من المتاع.

السادسة عشرة ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما ؛ لقوله عليه السلام:"أنت ومالك لأبيك"ويقطع في سرقة مالهما ، لأنه لا شبهة له فيه.

وقيل: لا يقطع ؛ وهو قول ابن وهب وأشهب ؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة ، ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فلأن لا يقطع ابنه في ماله أولى.

واختلفوا في الجدّ ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع.

وقال أشهب: يقطع.

وقول مالك أصح لأنه أب ؛ قال مالك: أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة.

قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات.

قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه.

وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم ؛ وهو قول الثوري.

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقطع من سرق من هؤلاء.

وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد ؛ إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع والله أعلم.

السابعة عشرة وأختلفوا في سارق المصحف ؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد ؛ وبه قال ابن القاسم.

وقال النعمان: لا يقطع من سرق مصحفاً.

قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف.

واختلفوا في الطّرار يَطُرّ النفقة من الكُمّ ، فقالت طائفة: يقطع من طَرَّ من داخل الكُم أو من خارج ؛ وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت