فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128153 من 466147

قال مقيده عفا الله عنه: سوار بن أبي حمزة من رجال مسلم ، وقال فيه ابن حجر في (التقريب) : صدوق له أوهام ، ومن أدلتهم أيضاً ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال: حادثة لي يا رسول الله ، فقال:"ويحك ما لك"؟ فقال: شر ، أبصر لسيِّده جارية فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"علي بالرجل"، فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فأنت حر"، فقال: يا رسول الله على مَن نصرتي؟ قال:"على كلِّ مؤمن"، أو قال:"على كلِّ مسلم"، ومن أدلتهم ، ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد ، وإن قتله عمداً ، وعليه العقل.

ومن أدلتهم أيضاً ما أخرجه البيهقي أيضاً عن الحسن ، وعطاء ، والزهري وغيرهم من قولهم:"إنه لا يقْتل حر بعبد"وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه"أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد"وهذه الروايات الكثيرة ، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال ، فإن بعضها يشد بعضاً ، ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج.

قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ما نصُّه: وثانياً بالأحاديث القاضية ، بأنه لا يقتل حر بعبد ، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج.

قال مقيده عفا الله عنه: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس ، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف ، فعدم القصاص في النفس من باب أولى ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود ، وابن أبي ليلى ، وتعتضد أيضاً بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة ، لا الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت