وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض المغازي، ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ} قال النكاح فآتوهن أجورهن، يعني مهورهن.
وقال في رواية الكلبي: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ} بعد النكاح فآتوهن أجورهن، أي مهورهن {فَرِيضَةً} لهن عليكم.
وقال الضحاك: فما استمتعتم به منهن أي فما تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة} قال بعضهم: يعني المتعة قبل أن تنسخ، أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال.
وقال بعضهم: يعني المهر، لا جناح على الزوجين أن يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر {إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً} فيما رخّص لكم من نكاح الأجانب {حَكِيماً} فيما حرم عليكم من ذوات المحارم. انتهى انتهى. {بحر العلوم حـ 1 صـ 318 - 320}