فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102120 من 466147

الصداق وإليها أشار في الحديث:"واستحللتم فروجهن بكلمة الله"وقال آخرون: أخذن منكم بسبب إفضاء بعضكم إلى بعض ميثاقاً غليظاً وصفه بالغلظ لقوّته قد قالوا: صحبة عشرين يوماً قرابة فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ النوع الخامس من التكاليف المتعلقة بأمور النساء قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} قال ابن عباس وجمهور المفسرين: كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك . وههنا مسألة خلافية قال أبو حنيفة: يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية أبيه ، وقال الشافعي: لا يحرم . حجة أبي حنيفة أن النكاح عبارة عن الوطء لقوله: {حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230] وبالاتفاق لا يحصل التحليل بمجرد العقد . ولقوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] أي الوطء لأن أهلية العقد حاصلة أبداً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت