فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61450 من 466147

وفي نطاق حق الحرية، لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في شيء من الجوانب المختلفة مما يشمله هذا الحق. كالحرية السياسية والفكرية والدينية وحرية العمل. بل ضمن لكل منهما من ذلك ما قد ضمنه للآخر.

فلكل فرد عاقل رشيد، رجلًا كان أو امرأة، أن يشترك في إدارة شئون الدولة وأن يراقب سيرها وينقد أعمالها.

وقد فرغ الفقهاء من بيان أن مجلس الشورى في أنظمة الحكم الإسلامي يجوز أن يضم نساء مسلمات يساهمن في عرض المشورة والتنبه إلى المصالح، دون أن يُرَاعى في ذلك شيء أكثر من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في أعضاء هذا المجلس، رجالًا ونساءً، من البصيرة النافذة والعلم الكافي والإخلاص للأمة.

7 -التساوي في الأخوة:

لقد شرع اللَّه للمؤمنين شِرعة الإِخاء بقوله جل شأنه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات: 10) ، فلم يكن يفرق بين المسلمة والمسلم، ولا بين المسلم والمسلمة، وكذلك استنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة المساواة بقوله:"المسلم أخو المسلم".

مزَّق الإسلام حجب الفوارق بين النساء كما مزقها بين الرجال، فتطامنت الرءوس، وتساوت النفوس، فلم يكن بين المرأة والمرأة إلا الخير تتقدم به، أو العمل الصالح تسبق إليه، فأما أن تُدِلَّ بعَرَض طارف، أو تعتز بحسب قديم فذلك ما لا يقدمها أُنملة، ولا يغني عنها من اللَّه شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت