فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451113 من 466147

روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال: قلت: يا رسول اللَّه إنّ ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل ، فأنزل اللَّه: {اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} .

{واللائي لم يَحِضْنَ} يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهراً ، لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً.

{وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ} فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة.

{ومَن يتّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً} فيه وجهان:

أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة ، قاله الضحاك.

الثاني: من يتق اللَّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول مقاتل.

{أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكم} يعني سكن الزوجة مستحق على زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائناً كان أو رجعياً.

وفي قوله: {من وجدكم} أربعة أوجه:

أحدهما: من قوتكم ، قاله الأعمش.

الثاني: من سعيكم ، قاله الأخفش.

الثالث: من طاقتكم ، قاله قطرب.

الرابع: مما تجدون ، قاله الفراء ، ومعانيها متقاربة. {ولا تُضارُّوهُنّ لِتُضَيِّقُوا عليهنّ} فيه قولان:

أحدهما: في المساكن ، قاله مجاهد.

الثاني: لتضيقوا عليهن في النفقة ، قاله مقاتل. مقاتل ، فعلى قول مجاهد أنه التضييق في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة ، لأن السكنى للمعتدة واجبة في كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك.

وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان ؛

وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من طلاق رجعي.

وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت