روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال: قلت: يا رسول اللَّه إنّ ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل ، فأنزل اللَّه: {اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} .
{واللائي لم يَحِضْنَ} يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهراً ، لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً.
{وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ} فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة.
{ومَن يتّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً} فيه وجهان:
أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة ، قاله الضحاك.
الثاني: من يتق اللَّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول مقاتل.
{أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكم} يعني سكن الزوجة مستحق على زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائناً كان أو رجعياً.
وفي قوله: {من وجدكم} أربعة أوجه:
أحدهما: من قوتكم ، قاله الأعمش.
الثاني: من سعيكم ، قاله الأخفش.
الثالث: من طاقتكم ، قاله قطرب.
الرابع: مما تجدون ، قاله الفراء ، ومعانيها متقاربة. {ولا تُضارُّوهُنّ لِتُضَيِّقُوا عليهنّ} فيه قولان:
أحدهما: في المساكن ، قاله مجاهد.
الثاني: لتضيقوا عليهن في النفقة ، قاله مقاتل. مقاتل ، فعلى قول مجاهد أنه التضييق في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة ، لأن السكنى للمعتدة واجبة في كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك.
وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان ؛
وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من طلاق رجعي.
وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان: