فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450970 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت ، قال زيد: قد حلت ، وقال عليّ: أربعة أشهر وعشراً. قال زيد: أرأيت إن كانت آيساً؟ قال عليّ: فآخر الأجلين. قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.

وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال: قلت للشعبي: ما أصدق أن عليّ بن أبي طالب ، كان يقول: عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين ، قال: بلى ، فصدق به كأشد ما صدقت بشيء ، كان عليّ يقول: إنما قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} في المطلقة.

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: إذا ألقت المرأة شيئاً يعلم أنه من حمل فقد انقضت به العدة وأعتقت أم الولد.

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ومحمد قالا: إذا سقطت المرأة فقد انقضت عدتها.

وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: إذا نكس في الخلق الرابع ، وكان مخلقاً اعتقت به الأمة وانقضت به العدة.

وأخرج أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟ قال: لا وقرأ {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

أخرج عبد بن حميد عن قتادة {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} قال: إن لم تجد لها إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {من حيث سكنتم من وجدكم} قال: من سعتكم.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {من حيث سكنتم من وجدكم} قال: من سعتكم {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} قال: في المسكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت