وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت ، قال زيد: قد حلت ، وقال عليّ: أربعة أشهر وعشراً. قال زيد: أرأيت إن كانت آيساً؟ قال عليّ: فآخر الأجلين. قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.
وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال: قلت للشعبي: ما أصدق أن عليّ بن أبي طالب ، كان يقول: عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين ، قال: بلى ، فصدق به كأشد ما صدقت بشيء ، كان عليّ يقول: إنما قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} في المطلقة.
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: إذا ألقت المرأة شيئاً يعلم أنه من حمل فقد انقضت به العدة وأعتقت أم الولد.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ومحمد قالا: إذا سقطت المرأة فقد انقضت عدتها.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: إذا نكس في الخلق الرابع ، وكان مخلقاً اعتقت به الأمة وانقضت به العدة.
وأخرج أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟ قال: لا وقرأ {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
أخرج عبد بن حميد عن قتادة {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} قال: إن لم تجد لها إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {من حيث سكنتم من وجدكم} قال: من سعتكم.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {من حيث سكنتم من وجدكم} قال: من سعتكم {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} قال: في المسكن.