فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450952 من 466147

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما {فطلقوهن لعدتهن} قال: لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة ، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها ، وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين ، كما قال الله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} عند الطلاق وعند المراجعة ، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين ، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها ، ثم تتزوّج من شاءت هو أو غيره.

وأخرج عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال: طلاق العدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء.

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال: عصيت ربك ، من يتق الله يجعل له مخرجاً ثم تلا"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".

قوله تعالى: {وأحصوا العدة} .

أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي الله عنه {وأحصوا العدة} قال: الطلاق طاهراً في غير جماع.

أخرج عبد بن حميد عن الشعبي رضي الله عنه أن شريحاً طلق امرأته واحدة ، ثم سكت عنها حتى انقضت العدة ، ثم أتاها فاستأذن ، ففزعت فدخل ، فقال:"إني أردت أن يطاع الله {لا تخرجوهن من بيوتهن} ولا يخرجن".

وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أن شريحاً ، طلق امرأته وأشهد ، وقال للشاهدين: اكتما عليَّ فكتما عليه حتى انقضت العدة ثم أخبرها ، فنقلت متاعها ، فقال شريح: إني كرهت أن تأثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت