فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450951 من 466147

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهراً في غير جماع.

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} قال: طاهراً من غير جماع.

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك ، قد راجعتك ، ليس هذا بطلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل طهرها".

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه {فطلقوهن لعدتهن} قال: طهرهن ، وفي لفظ قال: طاهراً في غير جماع.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه {فطلقوهن لعدتهن} قال: العدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ، فأما الرجل يخالط امرأته ، حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك فلا يدري أحاملاً هي أم غير حامل ، فإن ذلك لا يصلح.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضي الله عنه قال: سأل ابن عباس يوماً رجل فقال: يا أبا عباس إني طلقت أمرأتي ثلاثاً ، فقال ابن عباس: عصيت ربك وحرمت عليك أمرأتك ولم تتق الله ليجعل لك مخرجاً ، يطلق أحدكم ، ثم يقول: يا أبا عباس ، قال الله:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن"وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت