وابن المنذر عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُواْ} الخ في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد.
وسعيد بن جبير نحوه ، وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قال: أمرهم سبحانه بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن ، ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق لذلك امرأته فاطمة أخت أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وامرأته كلثوم بنت جرول الخزاعي فتزوجها أبو جهم بن حذيفة العدوي ، وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة ، وتعقب ذلك بأنه بظاهره مخالف لمذهب الحنفية.
والشافعية ، أما عند الحنفية فلأن الفرقة بنفس الوصول إلى دار الإسلام ، وأما عند الشافعية فلأن الطلاق موقوف إن جمعتهما العدة تبين وقوعه من حيث اللفظ ، وإلا فالبينونة بواسطة بقاء المرأة في الكفر ، فظاهر الآية لا يدل على ما في هذه الرواية ، وقرأ أبو عمرو.
ومجاهد بخلاف عنه.
وابن جبير.
والحسن.
والأعرج {تُمْسِكُواْ} مضارع مسك مشدداً ، والحسن أيضاً. وابن أبي ليلى
وابن عامر في رواية عبد الحميد.
وأبو عمرو في رواية معاذ {تُمْسِكُواْ} مضارع تمسك محذوف إحدى التاءين ، والأصل تتمسكوا.