فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356755 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {وأزواجه أمهاتهم} يقول: أمهاتهم في الحرمة ، لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ان طلق ، ولا بعد موته. هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه.

وأخرج ابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمي فقالت: أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم.

وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت: أنا أم الرجال منكم والنساء.

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام وهو يقرأ في المصحف"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم"فقال: يا غلام حكها فقال: هذا مصحف أبي فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يلهيني القرآن ، ويلهيك الصفق بالأسواق.

وأخرج الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ هذه الآية"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم".

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه أنه قرأ"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم".

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه قال: كان في الحرف الأول"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم".

وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: في القراءة الأولى"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم".

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} قال: لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة ، والإعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئاً. فأنزل الله هذه الآية ، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض ، فصارت المواريث بالملل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت