فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191799 من 466147

ولما ثبتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما -: أنه قالَ: ليسَ في العُروض زَكاةٌ، إلا أن يُرادَ بها التجارةُ، ويروى عن عُمَرَ وعائشةَ، وحكاهُ ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ.

وذهبَ بعضُ العُلَماء إلى أَنَّه لا زَكاةَ فيها، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، ويُروى عن ابنِ عباسٍ.

قال الشافعيُّ: وإسنادُ الحديثِ عن ابنِ عباسٍ ضعيفٌ، وكان اتباعُ حديثِ ابنِ عُمَرَ لصحَّتِهِ، والاحتياطُ في الزَّكاةِ أَحَبُّ إليَّ.

* وها أنا أتكلمُ على جمل مختصَرَةٍ من فرائضِ الزكاة؛ لئلَّا يخلوَ كتابي عن مِثْلِها - إنْ شاءَ الله تعالى - ، فأقول:

* أما الإبلُ:

فقد اتفق الناس على العملِ بكتابِ الصدقةِ الذي كتبه أبو بكرٍ لأنسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما - لما وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وهو:"بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الزكاةِ التي فرضَ اللهُ على المسلمينَ التي أمرَ اللهُ، فمنْ سُئِلَها على وَجْهِها، فليْعطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: في أربعٍ وعشرينَ فما دونَها: من الإِبِلِ: في كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا"

وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنْتُ مَخاضٍ أنثى، فإن لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، وليس معه شيءٌ، فإذا بلغتْ سِتًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، ففيها بِنْتُ لَبونٍ، فإذا بلغتْ سِتًّا وأربعينَ إلى سِتَّينَ، ففيها حُقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ، فإذا بلغتْ أَحَدًا وسِتِّين إلى خَمسٍ وسَبْعين، ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغتْ سِتًّا وسَبْعينَ إلى تسعينَ، ففيها بِنْتا لَبونٍ، فإذا بلغَتْ أَحَدًا وتِسْعينَ إلى عِشْرين ومِئَة، ففيها حُقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كل أربعينِ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسين حُقَّةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت