فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 189165 من 466147

والفقرة الثانية من الآية الرابعة هي في صدد أولوية ذوي الأرحام ببعضهم حينما يكونون جميعهم مسلمين في كل ما يترتب على ذوي الأرحام نحو بعضهم من حقوق وتبعات ويدخل في ذلك حقوق التوارث طبعا. وهذه الحقوق ممتنعة بين المسلمين والكفار على ما أوضحته السنّة النبوية حيث روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم» . وحيث روى أصحاب السنن حديثا نبويا ثانيا جاء فيه: «لا يتوارث أهل ملّتين شتّى» . ولقد روى المفسرون أن هذه الآية نسخت ما كان قبلها من التوارث بين المتآخين من المهاجرين والأنصار وأنها نزلت لحدتها ومتأخرة عن سابقاتها. ومع احتمال صحة تأخرها عن سابقاتها حيث احتوت حكما متعلقا بمن التحق بالمسلمين مؤخرا مهاجرا مجاهدا وكون وضعها في محلها هو للتناسب الموضوعي فإننا غير مطمئنين إلى القول بوجود نسخ فيها على النحو الذي ذكره المفسرون استنباطا من الآية الأولى بعد أن رجحنا أن هذه الآية هي في صدد الحثّ على التضامن والتناصر وليست في صدد توطيد التوارث بين المتآخين من الأنصار والمهاجرين استنادا إلى القرائن الملموحة في الآية نفسها.

ولقد روى الطبري وغيره أن الآية في صدد منع التوارث التعاقدي حيث كان من عادتهم حينما يدخل واحد في ولاء آخر أن يقول كل منهما للآخر(وترثني

وأورثك)وأن الآية قد نسخت ذلك. والرواية ليست في الصحاح. ونحن نتوقف فيها لأن ما فيها بعيد عن مضمون الآيات ومقامها. ولقد قال الطبري بعد أن أورد ما أورد بأنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه. ويتبادر لنا كذلك أن الحكمين اللذين احتوتهما فقرتا الآية متصلان ببعض وأن الآية متصلة بالآية الثانية التي منعت بأسلوب مشدد أن يتولى المؤمنون الكافرين وأن يبقوا على ما بينهم وبينهم من صلة وحقوق بسبب الرحم والدم. فجاءت الآية الرابعة لتبين الحكم فيمن يؤمن من الكفار مؤخرا ويلتحق بالمهاجرين ويجاهد معهم. فهؤلاء قد أصبحوا مثلهم. وقد رفع المنع السابق عنهم. وصار لذوي الأرحام من السابقين واللاحقين الحقوق والواجبات المتعارفة بعد ما غدوا جميعهم مسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت