يروي عن هذا عن أبي بكر وهو قول قتادة وبه قال مالك والشافعي لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله"ذكره البغوي بغير سند وذهب قوم إلى أنه"إن سرق بعد ما قطعت يده ورجله فلا قطع عليه بل يحبس"ويروى عن علي أنه قال: إني أستحي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ولا رجلاً يمشي بها.
وهذا قول الشعبي والنخعي والأوزاعي وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. انتهى انتهى. {تفسير الخازن حـ 2 صـ}