فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128448 من 466147

وبهذا قال مالك ، وصرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أو في بريّة ، أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة.

قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة ، فأثبت المحاربة في المصر مرّة ، ونفى ذلك مرة.

وروي عن ابن عباس غير ما تقدّم ، فقال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض.

وروي عن أبي مجلز وسعيد ابن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والحسن وقتادة والسديّ ، وعطاء ، على اختلاف في الرواية عن بعضهم ، وحكاه ابن كثير عن الجمهور.

وقال أيضاً: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة.

وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يديه ورجليه ، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه.

وقال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء ، ونحوه قول الأوزاعي.

وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت ، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي ، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة ؛ وإذا قتل قتل ، وإذا أخذ المال وقتل ، قتل وصلب.

وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت