فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128149 من 466147

الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة ، لأنه لم يسمع منه ، وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وأثبت علي بن المديني ، والبخاري سماعه عنه.

قال البيهقي في (السنن الكبرى) في كتاب"الجنايات"ما نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة ، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. وقال أيضاً في باب"النهي عن بيع الحيوان بالحيوان": إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سَماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.

الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد ، ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده ، قال البيهقي أيضاً ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث ، قال: لا يقتل حر بعبد ، قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث ، لكن رغب عنه لضعفه.

الثالث: ما ذكره صاحب (منتقى الأخبار) من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد ، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده ، لئلا يتوهم تقدم الملك مانعاً من القصاص.

الرابع: أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد ، وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة ، وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد ، والنهي مقدم على الأمر ، كما تقرر في الأصول.

الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الإسراء: 33] ، وولي العبد سيده ، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد} [البقرة: 178] الآية ما نصّه. قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. ورووا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه"وهو حديث ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت