فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128134 من 466147

ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس"أنه صلى الله عليه وسلم رض راس يهودي بالحجارة قصاصاً بجارية فعل بها كذلك"، وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى ، وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد ، والسلاح.

وقال البيهقي في (السنن الكبرى) ، في باب (قتل الرجل بالمرأة) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكرياء يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا الحكم بن موسى القنطري ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وكان فيه ، وإن الرجل يقتل بالمرأة".

وروي هذا الحديث موصولاً أيضاً النسائي ، وابن حبانن والحاكم ، وفي تفسير ابن كثير ما نصه: وفي الحديث الذي رواه النسائي ، وغيره"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمراة ، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لعمرو بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة ، رواه مالك ، والشافعي ، ورواه أيضاً الدارقطني ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارمي وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين مصحح له ، ومضعف وممن صححه ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. وصححه أيضاً من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد ، جماعة منهم الشافعي فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم."

وقال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم يستغني بشهرته عن الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت