فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 114463 من 466147

وتخريج الأحاديث من زيادتي ، وما نقله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوغ يحتاج إلى دليل ، إذ لا يدل عليه الخبر بمنطوقه ولا مفهومه .

قال الحافظ ابن حجر في"الفتح": وفي حديث: ( لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ) : ظاهر الحديث اشتراط رضاء المزوجة ، بكراً كانت أو ثيباً ، صغيرةً أو كبيرةً . انتهى .

قال الترمذيّ في"جامعه": وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ [في المطبوع سبع] سِنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ . وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ . انتهى .

الحكم الثاني: أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح ، لقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ} وقد روى ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد ، أن أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد ، فزوجني أيّهم رأيت ، قال: وتجعلين ذلك إليّ ؟ فقالت: نعم ، قال: قد تزوجتك ، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه .

وروى عبد الرزاق ووكيع والبيهقيّ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليّها ، فأمر أبعد منه ، فزوجه .

وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها ، لا رجل لها غيره ، قال: فلتشهد أن فلاناً خطبها ، وإني أشهدكم أني قد نكحته ، ولتأمر رجلاً من عشيرتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت