فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112463 من 466147

وقال الطبري: معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين ، وهذا كما قيل في الحاج: إنه مخير في النفر في اليوم الثاني والثالث ، وأياً فعل فقد قام بالفرض وكان صواباً ، وقال النووي:"المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد في (صلاة) الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز (الإتمام) وحيث ثبتت دلائل (جواز) (الإتمام) وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الأدلة"، وقال ابن حجر عليه الرحمة:"والذي يظهر لي في جمع الأدلة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة ، وفيه: وتركت الفجر لطول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار ، ثم بعد ما استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية ، ويؤيده قول ابن الأثير (في شرح المسند) : إن القصر كان في السنة الرابعة من الهجرة ، وهو مأخوذ من قول غيره: إن نزول آية الخوف (كان) (2) فيها ، وقيل: القصر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية كما ذكره الدولابي ، وقال السهيلي: إنه بعد الهجرة بعام أو نحوه ، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها"فأقرت صلاة السفر"أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة"انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت