وعن الحسن أيضاً: الحسنة ما يجوز في الدِّين، والسيئة ما لا يجوز فيه.
وكأنّ هذا القول جامع.
والكِفل الوِزر والإثم؛ عن الحسن وقَتادة.
السدي وابن زيد هو النصيب.
واشتقاقه من الكِساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط.
يُقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كِساء ورَكِبت عليه.
ويُقال له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظَّهْر كله بل استعمل نصيباً من الظهر.
ويستعمل في النصيب من الخير والشر، وفي كتاب الله تعالى {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ} [النحل: 28] .
والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يُشَفّع؛ لأنه تعالى قال {مَّن يَشْفَعْ} ولم يقل يُشَفَّع.
وفي صحيح مسلم:"اشفعوا تُؤْجروا ولْيَقْضِ اللَّه على لسان نبيّه ما أحبّ". انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 295 - 296} .