فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 106294 من 466147

واختلف في المذنب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من الحسنات ما يغطّي على ذنوبه، فقال أهل السنّة: يعاقب ولا يخلّد في العذاب بنصّ الشريعة، لا بالوجوب، وهو معنى المشيئة، فقد شاء الله ذلك وعَرَّفنَا مشيئته بأدلّة الكتاب والسنّة.

وقال المعتزلة والخوارج: هو في النار خالداً بالوجوب العقلي.

وقال المرجئة: لا يعاقب بحال، وكلّ هاته الأقسام داخل في إجمال {لمن يشاء} .

وقوله: {ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً} زيادة في تشنيع حال الشرك.

والافتراءُ: الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه.

لأنّه مشتقّ من القرى، وهو قطع الجلد.

وهذا مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الخَلْق.

وهو قطع الجلد، وتقدّم عند قوله تعالى: قال كذلك الله يخلق ما يشاء في سورة آل عمران.

والإثم العظيم: الفاحشة الشديدة. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 4 صـ 150 - 154}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت