فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105989 من 466147

أما كيفية التيمم فهناك أحاديث عديدة فيها منها ما ورد في الصحاح. ومن ذلك حديث رواه الخمسة جاء فيه «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر إذ كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلّ وأما أنا فتمكنت وصلّيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفّيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» وحديث رواه الخمسة والشافعي عن أبي الجهم قال «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم ردّ عليه السلام. ولفظ الشافعي فمسح وجهه وذراعيه» . ولأبي داود عن ابن عمر «فضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم ردّ على الرجل السلام وقال لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلّا أني لم أكن على طهر» .

أما مدة التيمم فلم نطلع على حديث صحيح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى

الطبري عن علي وابن عمر والشعبي والنخعي أن التيمم يجب لكل صلاة وعن عطاء والحسن أنه كالوضوء يصلى به أكثر من صلاة ما دامت أسبابه قائمة. وقد صوب الطبري القول الأول وعلل تصويبه بأن الأصل القرآني هو الوضوء أو التيمم حين القيام للصلاة، والسنّة أجازت أكثر من صلاة بوضوء واحد ولم يرد ذلك بالنسبة للتيمم. ونرى في هذا وجاهة أكثر.

وننبه على أن المستفاد من أقوال المؤولين والمفسرين والفقهاء على أن هناك اتفاقا على جواز الصلاة النافلة بين وقتي صلاتين مكتوبتين متواليتين بتيمم واحد.

وهناك مسألة، وهي وجوب قضاء الصلاة بالتيمم وعدمه عند وجود الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت