وقال الطَّيبي: ما أظهر دلالة الفاء يعني في قوله (فَعِظُوهُنَّ) عليه، ومنه نبه على
ترتيب قرينيه. اهـ
قوله: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) .
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود، والطبراني من حديث أبي سعيد، والديلمي
في مسند الفردوس منْ حديث أنس وابن عباس.
قوله: (الضمير الأول للحكمين ... ) إلى آخره.
قال الإمام: وهنا قسم رابع وهو أن الأول للزوجين، والثاني للحكمين أي: إن يرد
الزوجان إصلاحاً يوفق اللَّه بين الحكمين اختلافهما حتى يعملا بالصلاح. اهـ
قوله:(وعنه عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار، وحق
القرابة، وحق الإسلام، وجار له حقان حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو
المشرك).
أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما، وأبو الشيخ في كتاب الثواب،
وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر بن عبد اللَّه، وابن عدي في الكامل من حديث عبد اللَّه بن عمرو وكلاهما ضعيف. انتهى انتهى. {نواهد الأبكار وشوارد الأفكار/ للسيوطي حـ 3 صـ 144 - 154} .