فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 104393 من 466147

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها ، ويحفظ كرامتها ، ويحميها من الألسنة البذيئة ، والأعين الغادرة ، والأيدي الباطشة ؛ فأمرها بالحجاب والستر ، والبعد عن التبرج وعن الاختلاط بالرجال الأجانب ، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها ، وإحسان معاشرتها ، والحذر من ظلمها ، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن - أيضاً - أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق ، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة ؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح ، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.

وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها ، سيئاً في معاشرتها ، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه ، فتدفع له شيئاً من المال ، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها ، أو أن ترفع للحاكم أمرها ؛ لأنها إنسان مكرم داخل في قوله - تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) [الإسراء: 70] .

وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه ، بل هو تكليف واجب.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يضاجعها: [رواه البخاري ومسلم] ."

فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء ؛ إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته - وهي كنفسه - مهينة كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه ، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها.

ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه ، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت