فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1665

فإن وجد مالاً مدفونًا في أرض موات ، فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة ، وإن كان عليه علامة الكفر فهو ركاز .

ولا فرق فيما ذكرنا بين لقطة الحلِ والحرم .

وعنه لا يلتقط في الحرم إلا للحفظ على صاحبها ، فأما للتملك فلا .

وإذا كان الملتقط فاسقًا يعترض عليه فيها كالعدل . وحكى ابن البنا: أنه يضم إليه أمين . وإن التقطها صبي أو سفيه صح التقاطه ، وقام وليه بتعريفها ، فإذا تم الحول ضمها إلى مال ملتقطها ، فإن تلفت لم يضمنها الصبي ؛ لأنه غير مفرط .

وإن التقطها عبد بغير إذن سيده صح التقاطه ، وليس لغير السيد انتزاعه من يده ، وعلى العبد تعريفها ، وهل يملكها بعد الحول ؟ على الروايتين في ملك العبد .

وللسيد انتزاعها قبل الحول وبعده ويسقط ضمانها عن العبد ، لكن إن انتزعها قبل تعريف العبد عرفها [ سنة ] [1] . وإن كان قد عرفها العبد حولاً ملكها السيد ؛ لأن تعريفه له ويده كيده .

فإن أنففها العبد قبل أن يأخذها السيد وفبل الحول ، فهي في رقبته ، وإن أنفقها بعد الحول فهي في ذمته ، نص عليه .

فإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها وجب عليه سترها عنه ، أو تسليمها إلى الحاكم ليعرفها عامًا ، ثم يدفعها إلى سيد العبد بشرط الضمان في ذمته .

وهل يلزم مدعي اللقطة مع صفتها إقامة البينة إن العبد التقطها ؟ فيه

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت