يبطل الصلاة كل ما يبطل الطهارة ، وقد سبق ذكر ذلك في مواضعه .
وعنه فيمن سبقه الحدث في الصلاة والماء قريب منه: أنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته .
وعنه: إن كان من غير السبيلين بنى ، وإن كان من أحدهما ابتدأ .
فإن خيل إليه في صلاته أنه قد أحدث لم يلتفت إلى ذلك ، ولم يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا ؛ للحديث الذي ذكرناه في آخر باب نواقض الطهارة .
وإن كان ذلك في غير الصلاة فهو على طهارته أيضًا ، والأحوط أن يتوضأ .
ويبطل الصلاة ترك شيء من شرائطها لغير عذر ، عمدًا كان أو سهوًا مثل: إن التفت بجملته [ عن القبلة ] [1] أو انكشف من عورته ما يفحش في النظر ونحو ذلك .
فإن كان عريانًا فرأى السترة على بعد منه بطلت صلاته ، وإن كانت قريبة ستر وبنى .
فإن ذكر في صلاة فرض أن عليه صلاة فرض أخرى - والوقت واسع - انقلبت نفلًا .
وإن كان الوقت ضيقًا وقلنا: لا يسقط الترتيب - بطلت التي هو فيها لتعيين الوقت للمذكورة .
وإذا بان أن إحرامه بها وقع قبل وقتها انقلبت نفلًا لفوات الشرط .
(1) ساقط من ( ب ) .