نقلها مهنا .
-وإذا آلى من امرأة من نسائه ، وأشكلت ، فقال أبو بكر: يخرج بالقرعة .
-وإذا تشاح الأولياء في عقد النكاح قدم أحدهم بالقرعة .
فصل:
فأما كيفية الإقراع: فقد قال أحمد رحمه الله: بأي شيء شئت خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم ، سواء كان رقاعًا ، أو خواتيم ، فأما الرقاع فصفتها على نحو ما ذكرنا في باب القسمة ، وأما الخواتيم فقال أصحابنا: لعله قصد خواتيم عليها اسم الحرية ، واسم الرق .
فعلى هذا لا فرق بين أن يكون ذلك مكتوبًا عليها ، أو يعينوها بتسمية ذلك ، وينفقون على تعيينها .
فصل:
والحقوق على أربعة أضرب:
حق يجب للجماعة على وجه الاشتراك ، وهو واجب لكل واحد منهم على الانفراد ، وهو حق القذف ، والولاية في النكاح .
وحق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ، ولا يثبت لكل واحد منهم على الانفراد ، بل له حصته منه ، فإن ترك بعضهم حصته ، لم يكن لغير التارك إلا حصته منه ، وهو الديون ، والمواريث ، وأروش الجنايات .
وحق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ، ولا يجب لكل واحد منهم على الانفراد ، ومتى عفا أحدهم عن حقه ، سقطت حقوق الباقين ، وهو القصاص .
الرابع: حق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ولا يجب لكل واحد