فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 1665

نقلها مهنا .

-وإذا آلى من امرأة من نسائه ، وأشكلت ، فقال أبو بكر: يخرج بالقرعة .

-وإذا تشاح الأولياء في عقد النكاح قدم أحدهم بالقرعة .

فصل:

فأما كيفية الإقراع: فقد قال أحمد رحمه الله: بأي شيء شئت خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم ، سواء كان رقاعًا ، أو خواتيم ، فأما الرقاع فصفتها على نحو ما ذكرنا في باب القسمة ، وأما الخواتيم فقال أصحابنا: لعله قصد خواتيم عليها اسم الحرية ، واسم الرق .

فعلى هذا لا فرق بين أن يكون ذلك مكتوبًا عليها ، أو يعينوها بتسمية ذلك ، وينفقون على تعيينها .

فصل:

والحقوق على أربعة أضرب:

حق يجب للجماعة على وجه الاشتراك ، وهو واجب لكل واحد منهم على الانفراد ، وهو حق القذف ، والولاية في النكاح .

وحق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ، ولا يثبت لكل واحد منهم على الانفراد ، بل له حصته منه ، فإن ترك بعضهم حصته ، لم يكن لغير التارك إلا حصته منه ، وهو الديون ، والمواريث ، وأروش الجنايات .

وحق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ، ولا يجب لكل واحد منهم على الانفراد ، ومتى عفا أحدهم عن حقه ، سقطت حقوق الباقين ، وهو القصاص .

الرابع: حق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ولا يجب لكل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت