فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1665

قد يكون نصفها [ أو أقل أو أكثر ] [1] .

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ، فلو باع شيئًا بمائة دينار إلا دينارًا ، أو بمائة درهم إلا درهمًا كان البيع صحيحًا . نص [ عليه ] [2] .

وكل موضع قلنا يصح الاستثناء فالبيع صحيح ، وكل موضع قلنا لا يصح الاستثناء ننظر فيه ؛ فإن أفضى إلى جهالة أحد العوضين لم يصح البيع ، وإن كان العوضان معلومين مثل: إن باع جارية واستثنى حملها ، فهل يصح [ البيع ] [3] أو يبطل لبطلان الشرط ؟ على ما تقدم من الروايتين في الشروط الفاسدة . والله تعالى أعلم [4] .

باب الربا :

الربا محرم بقول الله عز وجل: { وحرم الربا } [ البقرة: 275 ] ، وقوله سبحانه: { اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } [ البقرة: 278 - 279[ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم [5] :"لعن الله الربا وآكله وشاهده وكاتبه" [6] .

وربا الجاهلية الذي سلمت الأمة تحريمه وجاء التغليظ فيه ، كان هذا حل الدين إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه .

(1) في الأصل: وأقل وأكثر .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) ساقط من ( ب ) .

(4) في ( ب ) : والله أعلم .

(5) في ( ب ) : عليه السلام .

(6) عن جابر رضي الله عنه قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه . وقال: هم سواء". صحيح مسلم 1/ 597 ، سنن أبي داود 3/ 333 ، جامع الترمذي 1/ 206 ، سنن ابن ماجة 2/ 277 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت