فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 1665

فصل:

ومن اغتسل أو توضأ بمائع غير الماء الطهور عالمًا أو غير عالم ؛ لم تصح طهارته .

ومن تطهر بماء طهور مغصوب ، أو من بئر احتفرت بمال مغصوب ، أو في أرض مغصوبة فهل طهارته صحيحة ؟ على روايتين ذكرهما ابن أبي موسى .

ومن تطهر من إناء طاهر لكنه محرم الاستعمال ؛ كالذهب والفضة والمغصوب ، فهل طهارته صحيحة ؟ على وجهين .

وتصح الطهارة بالماء قبل دخول وقت الصلاة بخلاف التيمم .

والرجل والمرأة في جميع ما ذكرنا سواء .

باب المسح على الخفين وغيرهما:

ويجزئ في الطهارة الصغرى المسح على الخفين ، والجرموقين [1] والجوربين وإن لم يكونا منعلين ولا مجلدين ، وعلى عمائم الرجال والجبائر رواية واحدة .

وهل يجزئ المسح على القلانس النومية ، والدنيات [2] ، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن أم لا ؟ على روايتين .

ولا يجزئ المسح على قلنسوة - طاقية - ولا على خمار غير مدار تحت الحنك .

وحكم الرجل والمرأة في المسح على ملبوس الرجلين والجبائر سواء .

(1) الجرموق: ما يلبس فوق الخف انظر القاموس 3/ 224 .

(2) هي قلانس كبار كانت القضاة تلبسها قديمًا . انظر كشاف القناع 1/ 113 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت