فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1665

باب السلم :

السلم هو: أن يسلم إليه مالًا موصوفًا في الذمة ، يقال: سلف واستلف في القرض ، وسلم وأسلم في السلم .

والبيوع على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما لفظه بلفظ البيع ومعناه معنى البيع ، وهو بيوع الأعيان ، فيجوز التفريق فيه قبل القبض .

الثاني: ما لفظه لفظ السلم ومعناه معنى السلم ، كقوله: أسلمت إليك [ هذه ] [1] الدراهم في كذا ، فمن شرط صحته قبض الثمن في مجلس العقد .

الثالث: ما لفظه لفظ البيع ومعناه معنى السلم ، كقوله: اشتريت منك ثوبًا من صفته كذا بهذه الدراهم ، ولا يكون المبيع موجودًا ولا معينًا ، فهذا أسلم ، ويجوز التفريق فيه قبل القبض اعتبارًا باللفظ دون المعنى .

والسلم ينعقد بكل لفظ ينعقد به البيع ، وبنعقد أيضًا بلفظ السلم والسلف .

ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات ، مكيلًا كان أو موزونًا أو مزروعًا كالثمار ، والحبوب ، والأبازير ، والأدقة [2] ، والأخباز ، واللحوم ، والمائعات جميعها من الألبان والأدهان وما يعمل من ذلك ، والخلول ، والعسل ، والأدوية ، والطيب ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والقطن ، والابريسم ، والكتان ، والقنب ، والكاغد ، والصوف ، والشعر ، والثياب جميعها .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) الأدقة: جمع دقاق ، وهي التوابل ، وما خلط بها من الأبراز . انظر: لسان العرب 10/ 10 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت