فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1665

وإن كان الصرف في الذمم أو عينًا بعين ، ولكن قلنا: لا تتعين النقود بالعقود ، فالحكم كما ذكرنا سواء ، إلا هاهنا يملك الإبدال في مجلس الرد .

ومتى تفرقا عنه قبل قبض البدل بطل العقد ، وإبدال البعض مبني على تفريق الصفقة .

ومتى كان العوضان جنسًا واحدًا لم يجز أخذ الأرش ، وإنما يجوز إذا كانا جنسين .

ومتى تصارفا في الذمم وأطلقا نقد العوض ، انصرف إلى النقد المعهود

في البلد ، فإن كان للبلد نقود لم يصح العقد ، ولا ضمان على الناقد فيما يحظى فيه من النقد .

وإذا اشترى إبريق فضة بذهب وتقابضا فوجد به عيبًا ، فصالحه عن العيب على دنافير أقل من قيمة العيب أو أكثر لم يجز ، ألا أن نكون الزيادة والنقصان مما يتغابن الناس بمثله ، وهذا على أصلنا فيمن أتلف على غيره ما لم يضمن إلا بالقيمة ، فإنه لا يجوز أن يصالح على أكثر من قيمته ولا أقل منها .

باب بيع الأرضين وما يدخل في بيعها :

ومن باع أرضًا بحقوقها دخل ما فيها من [ بناء وغراس ] [1] في البيع ، فإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان: أحدهما: يدخل ، والآخر: لا يدخل ، فعلى هذا لا يجبر البائع على قلع الشجر ، فإن كان فيها زرع لا يحصد في السنة إلا مرة كالحنطة والشعير

(1) في ( ب ) : غراس وبناء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت