فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1665

كتاب الصلح :

الصلح عقد مشروع ، وهو جائز ، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا .

والصلح الجائز على خمسة أضرب: صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وهي الهدنة على مال أو غيره .

الثاني: صلح بين أهل البغي وأهل العدل .

الثالث: صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت المرأة إعراض زوجها عنها .

الرابع: صلح عن دم العمد على مال يفتدي به القاتل نفسه ، أو يفتديه به غيره .

الخامس: صلح بين الخصمين في الأموال والحقوق .

ولكل واحد من هذه الأقسام باب يستوفى شرحه فيه إن شاء الله تعالى .

فأما الصلح بين المسلمين إذا تهاجرا ، فخارج عن هذه الأقسام ؛ لأن ذلك ليس بعقد ، ولا يعتبر فيه صحة ولا بطلان .

فنبدأ بذكر الصلح في الأموال .

باب الصلح في الأموال:

يصح الصلح في الأموال مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما .

فالصلح على الإقرار على ثلاثة أضرب:

أحدها: معاوضة ، والثاني: إبراء أو حطيطة ، والثالث: هبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت