الصلح عقد مشروع ، وهو جائز ، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا .
والصلح الجائز على خمسة أضرب: صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وهي الهدنة على مال أو غيره .
الثاني: صلح بين أهل البغي وأهل العدل .
الثالث: صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت المرأة إعراض زوجها عنها .
الرابع: صلح عن دم العمد على مال يفتدي به القاتل نفسه ، أو يفتديه به غيره .
الخامس: صلح بين الخصمين في الأموال والحقوق .
ولكل واحد من هذه الأقسام باب يستوفى شرحه فيه إن شاء الله تعالى .
فأما الصلح بين المسلمين إذا تهاجرا ، فخارج عن هذه الأقسام ؛ لأن ذلك ليس بعقد ، ولا يعتبر فيه صحة ولا بطلان .
فنبدأ بذكر الصلح في الأموال .
باب الصلح في الأموال:
يصح الصلح في الأموال مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما .
فالصلح على الإقرار على ثلاثة أضرب:
أحدها: معاوضة ، والثاني: إبراء أو حطيطة ، والثالث: هبة .