فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1665

خمس قرب ، كل قربة مائة رطل بالعراقي .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: إن القلتين أربع قرب . والأول أظهر .

والماء المزال به النجاسة إذا انفصل قبل الحكم بطهارة المحل ، فهو نجس بكل حال . وأن انفصل بعد الحكم بطهارة الحل متغيرًا ، فهو نجس أيضًا .

وإن كان غير متغير نظرنا ؛ فإن كان المحل أرضًا فهو طاهر . وإن كان غير الأرض فقيل: فيه روايتان .

وقيل: فيه وجهان أصحهما: أنه طاهر .

والأخرى: أنه نجس .

وإذا قلنا: إنه طاهر فهل يكون مطهرًا ؟ يخرج على الروايتين في الماء المستعمل في رفع الحدث .

والماء النجس يزول عنه الوصفان: الطهارة والتطهير ، فلو اغتسل جنب أو حائض بماء نجس ؛ لم يرتفع حدثهما ولم يجز لهما قراءة القرآن .

والى هذا أشار الخرقي بقوله:"وفرض الطهارة ماء طاهر".

فصل:

وإذا كان الماء النجس قلتين فصاعدًا ، لم يطهر حتى يزول تغييره بأحد ثلاثة أشياء: إما بنفسه .

أو بمخالطته لماء طهور وإن قل ؛ لأن علة تنجيسه الصغير ، ولو زال

بطول المكث طهر ، فأولي أن يطهر بمخالطته لما دون القلتين .

الثالث: أن يكون معينًا فينزح منه حتى يزول التغيير ويبقى قلتان . فإن بقي دونهما لم يطهر .

ومتى زال تغييره بغير ما ذكرنا كالتراب والزعفران وغيره ؛ لم يطهر .

فإن لم يكن متغيرًا ؛ بأن كانت نجاسته ببول الأدميين على اختيار الخرقي ؛ لم يطهر حتى يخالطه من الماء الطهور ما يبلغ به حدًا لا يمكن نزحه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت