فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1665

وما نتج من الفصلان [1] والعجاجيل والسؤال قبل تمام حول الأمهات يعد معها إن كانت الأمهات نصابًا ، وإن كانت أقل من نصاب فكملت بأولادها فهل يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات ، أو من حين كمل النصاب ؟ على روايتين .

وما نتج بعد تمام الحول فلا يعد معها في ذلك الحول قولًا واحدًا .

وإذا ملك [ نصابًا ] [2] من صغار بهيمة الأنعام دون أمهاتها حولًا كاملًا فعليه زكاتها .

وعنه: لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول بعد أن بلغت سنًا يجزىء مثله في الزكاة . والله تعالى أعلم .

باب ما يؤخذ في الزكاة وما لا يجزىء فيها :

الأصل في فريضة الزكاة الأنثى ، سواء كانت الماشية كلها إناثًا أو إناثًا وذكورًا ، إلا أن تكون الزكاة تبيعًا أو أتبعة ، فإن الذكر والأنثى فيها سواء .

فإن كانت جميع الماشية ذكورًا وزكاتها غنمًا ، أجزأ الذكر وجهًا واحدًا .

[ وإن ] [3] كانت زكاتها إبلًا أو مسنات ، فهل يجزئ فيها الذكر ؟ على وجهين .

ولا يأخذ الساعي كرائم أموال الناس ، مثل حزرات المال وهي التي تحرزها العين لحسنها ، أو الأكولة وهي السمينة ، أو الربى وهي التي تربي ولدها ، أو الماخض وهي الحامل ، أو ما طرقها الفحل لأن الغالب أنها

(1) الفصلان: جمع فصيل ، وهو ولد الناقة بعد فطامه وفصله عن أمه .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( أ ) : فإن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت