فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1665

كتاب الحج :

الحج والعمرة فريضتان واجبتان في العمر مرة واحدة على كل مسلم عاقل حر بالغ مستطيع .

فأما الكافر والمجنون فلا يجبان عليهما ولا يصحان منهما .

وأما العبد والصبي فلا يجبان عليهما ، ويصحان منهما ، ولا يجزئهما عن فريضة الإسلام .

ويحرم عن الصبي وليه إن لم يكن مميزًا ، ولا يصير وليه محرمًا بذلك ، بل يقع الإحرام للطفل .

فإن أحرم عنه من لا ولاية له عليه لم يصح .

والمميز يحرم بإذن وليه ، وكل ما أمكنه فعله لم يجز أن بفعله عنه غيره .

وكل ما عجز عن فعله يفعله عنه وليه ، ويجتنب ما يجتنبه البالغ .

وهل تكون نفقة حجه وعمرته وما يلزمه من الكفارات والدماء في ماله أو في مال وليه ؟ على روايتين .

ومتى عتق العبد وبلغ الصبي بعد إحرامهما ، وقبل فوات وقت الوقوف فوقفا ، وقبل طوافهما في العمرة ، أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته ، ولا دم على واحد منهما .

وحكم الأعمى إذا وجد قائدًا كحكم البصير .

والمستطيع: هو القادر على الزاد والراحلة ، وهو أن يقدر على ما يحتاج إليه من الزاد لذهابه ورجوعه ، بثمن مثله في وقته ، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله ، وعلى ما يحتاج إليه من الماء وعلف دوابه في المنازل التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت