فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1665

أوجب الكفارة لمخالفة النذر لا للوطء .

وإذا وطىء المعتكف دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه ، وإن لم ينزل لم يبطل .

ومن سكر أو ارتد بطل اعتكافه .

ومن أفسد اعتكافًا واجبًا فعليه قضاؤه ، وإن كان تطوعًا فلا قضاء عليه .

والمرأة في الاعتكاف كالرجل ، إلا أنه لا يشترط في اعتكافها مسجد الجماعة .

وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها ، ولا للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده . فإن خالفا وفعلا كان اعتكافهما باطلًا .

فإن أذنا لهما فاعتكفا ، فلهما تحليلهما من التطوع دون الواجب .

وكذلك حكم المدبر ، وأم الولد ، ومن بعضه حر ولا مهايأة [1] بينه وبين سيده .

فإن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في يومه .

وأما المكاتب فيجوز له أن يعتكف بغير إذن سيده . [ والله أعلم ] [2] .

(1) المهايأة: ان يتفق هو ومالك بعضه أن يكون له مدة ولمالك بعضه أخرى . انظر: المبدع 3/ 67 .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت