أوجب الكفارة لمخالفة النذر لا للوطء .
وإذا وطىء المعتكف دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه ، وإن لم ينزل لم يبطل .
ومن سكر أو ارتد بطل اعتكافه .
ومن أفسد اعتكافًا واجبًا فعليه قضاؤه ، وإن كان تطوعًا فلا قضاء عليه .
والمرأة في الاعتكاف كالرجل ، إلا أنه لا يشترط في اعتكافها مسجد الجماعة .
وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها ، ولا للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده . فإن خالفا وفعلا كان اعتكافهما باطلًا .
فإن أذنا لهما فاعتكفا ، فلهما تحليلهما من التطوع دون الواجب .
وكذلك حكم المدبر ، وأم الولد ، ومن بعضه حر ولا مهايأة [1] بينه وبين سيده .
فإن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في يومه .
وأما المكاتب فيجوز له أن يعتكف بغير إذن سيده . [ والله أعلم ] [2] .
(1) المهايأة: ان يتفق هو ومالك بعضه أن يكون له مدة ولمالك بعضه أخرى . انظر: المبدع 3/ 67 .
(2) ساقط من ( ب ) .