فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 1665

وفضل وضوء المرأة إذا لم تخل به طهور ، قليلًا كان أو كثيرًا ، وكذلك إن خلت به ، وكان الفاضل منها قلتين فصاعدًا .

وإن كان دون القلتين فهو طاهر . وهل يرفع حدث الرجل ؟ على روايتين . وهل يزيل حكم النجس ، ويرفع حدث النساء ؟ على وجهين .

فإن شاهدها تتوضأ صبي ، أو امرأة ، أو كافر ، أو مجنون ؛ لم تكن خالية به ؛ كما قلنا في خلوة النكاح .

فإن انغمس الجنب ، أو المشرك ، أو الحائض في ماء راكد دون القلتين ولا نجاسة بأبدانهم ؛ فهو على طهوريته ، إلا أن يكون الجنب أو الحائض بحال يصح غسلهما وينويا رفع حدثهما ، فيصير الماء مستعملًا ولا يرتفع [1] حدثهما . ولو كان الماء قلتين ارتفع حدثهما ويقي على طهوريته .

وجميع المياه المعتصرة من النباتات طاهرة غير مطهرة .

وكل ماء طاهر يجوز الطبخ به والعجن به وشربه وأن لم يكن مطهرًا .

والماء الذي ليس بطهور لا يصير طهورًا بضمه إلى أمثاله وإن بلغ

قلالًا ، كما لا يصير الماء النجس طاهرًا بضمه إلى أمثاله وإن بلغ قلالًا .

فصل:

وإذا بلغ الماء الطهور قتلين لم ينجس ، إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فينجس وإن كثر .

وعنه: أن بول الآدميين وعذرتهم الرطبة تنجس القلتين فصاعدًا وإن لم

(1) من هنا يبدأ سقط في النسخة ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت