وفضل وضوء المرأة إذا لم تخل به طهور ، قليلًا كان أو كثيرًا ، وكذلك إن خلت به ، وكان الفاضل منها قلتين فصاعدًا .
وإن كان دون القلتين فهو طاهر . وهل يرفع حدث الرجل ؟ على روايتين . وهل يزيل حكم النجس ، ويرفع حدث النساء ؟ على وجهين .
فإن شاهدها تتوضأ صبي ، أو امرأة ، أو كافر ، أو مجنون ؛ لم تكن خالية به ؛ كما قلنا في خلوة النكاح .
فإن انغمس الجنب ، أو المشرك ، أو الحائض في ماء راكد دون القلتين ولا نجاسة بأبدانهم ؛ فهو على طهوريته ، إلا أن يكون الجنب أو الحائض بحال يصح غسلهما وينويا رفع حدثهما ، فيصير الماء مستعملًا ولا يرتفع [1] حدثهما . ولو كان الماء قلتين ارتفع حدثهما ويقي على طهوريته .
وجميع المياه المعتصرة من النباتات طاهرة غير مطهرة .
وكل ماء طاهر يجوز الطبخ به والعجن به وشربه وأن لم يكن مطهرًا .
والماء الذي ليس بطهور لا يصير طهورًا بضمه إلى أمثاله وإن بلغ
قلالًا ، كما لا يصير الماء النجس طاهرًا بضمه إلى أمثاله وإن بلغ قلالًا .
فصل:
وإذا بلغ الماء الطهور قتلين لم ينجس ، إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فينجس وإن كثر .
وعنه: أن بول الآدميين وعذرتهم الرطبة تنجس القلتين فصاعدًا وإن لم
(1) من هنا يبدأ سقط في النسخة ( أ ) .