وهل يجوز للمحدث حمل المصحف بعلاقته أو بغلافه ، أو تصفح أوراقه بكمه أو بعود ، أو حمل الدراهم أو الدنانير التي عليها القرآن ؟ على روايتين .
وهل يجوز للصبيان حمل الألواح التي فيها القرآن يقرؤون فيها ؟ على وجهين .
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك" [2] .
وقد قيل: في السواك سبع فضائل: مطهرة"للفم" [3] مرضاة للرب ، وتفرح به الملائكة ، ويزيد في طيب الفم ، ويشد اللثة ، ويذهب البلغم ، وتكثر به الحسنات .
والسواك مسنون لكل صلاة وإن لم يكن لفمه رائحة .
وهو مستحب لمن تغيرت رائحة فمه بنوم ، أو بمأكول ، أو بخلو معدته من الطعام وإن لم يكن وقت صلاة .
ولا يستحب للصائم السواك بعد الزوال بحال ، وهل يكره له ؟ على رواييين .
والمستحب: أن يستاك عرضًا على اللسان والأسنان ، وتبدأ بيمينه ،
(1) السواك والمسواك: اسم للعود الذي يتسوك به .
(2) هذا الحديث روي بطرق مختلفة وبألفاظ متقاربة كلها عن عائشة ، فرواه أحمد في مسنده 6/ 272 . وابن خزيمة في صحيحه ، باب فضل الصلاة التي يستاك لها 1/ 71 . والحاكم في المستدرك ، كتاب الطهارة ، فضيلة السواك 1/ 146 . والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة 1/ 38 .
(3) ساقط من ( ب ) .