المسجد الحرام ، ويصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم من حاضري المسجد الحرام من غير كراهة كما في حق غيرهم ، إلا أنه لا دم عليهم بها .
وحكى ابن عقيل في صحة التمتع منهم: روايتين .
يستحب لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أن يتنظف بأخذ شعر وظفر وغيره ، ويغتسل أو يتوضأ . والغسل أفضل . فإن لم يجد الماء تيمم .
ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ، نظيفين جديدين أو غسيلين ، ويتطيب بأي طيب شاء .
وله استدامة ذلك الطيب في بدنه وثيابه ، فإن نزعه بعد إحرامه لم يكن له العود إليه والطيب فيه ، لأنه قطع الاستدامة ، فيكون العود كالابتداء ، ثم إن حضر وقت الصلاة وإلا صلى ركعتين ، ثم يحرم عقيبهما .
وعنه: أن إحرامه عقيب الصلاة وإذا استوى على راحلته وإذا بدأ بالسير سواء .
وينوي الإحرام بقلبه . والإحرام ينعقد بمجرد النية ، وهي: العزم على الفعل والقصد له . ولا ينعقد بغيرها كالتلبية وسوق الهدي .
ومن نوى الإحرام بحجة فلبى بعمرة غالطًا ، أو نوى عمرة [ فلبى ] [1] بحجة ، أو نواهما ولبى بأحدهما غالطًا ، فالحكم لما نواه .
ويستحب أن ينطق بما أحرم به ، ويعينه ، ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي وتممه لي ، وتقبل مني ، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني .
(1) في ( ب ) : ولبي .