فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1665

وأسلم الكافر بعرفة وهم محرمون ، أو غير [ محرمين ] [1] فأحرموا موضعهم بحجة الإسلام ، أو كان ذلك بعد دفعهم من عرفة وقبل فوات وقت الوقوف ، فعادوا إلى عرفة فوقفوا بها ، أجرأهم ذلك عن حجة الإسلام ، ولا دم على واحد منهم .

وعنه في الكافر خاصة رواية أخرى: أنه يلزمه الخروج إلى الميقات ليحرم منه ، إلا أن يخاف عدوًا أو فوات الحج ، فيحرم من موضعه وعليه دم ، سواء كان قد دخل مكة محلًا أو محرمًا مريدًا للنسك ، لأن الإحرام لا يصح من الكافر ، فيكون وجوده كعدمه . والله أعلم .

باب ذكر الأنساك :

الأنساب اثنان: الحج والعمرة ، فمن أراد تحصيلهما جميعًا فهو مخير: إن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن شاء أفرد العمرة عن الحج ، وإن شاء قرن بينهما .

والأفضل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران .

ونقل عنه المروذي: أن من ساق معه هديًا فالقران في حقه أفضل من التمتع ومن الإفراد ، ومن لم يسق هديًا فالتمتع له أفضل .

وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، [ ثم ] [2] يفرغ منها ويتحلل ، ثم يحرم بالحج من سنته من مكة .

والإفراد: أن يحرم بالحج وحده ، فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل .

(1) في ( أ ) : محرمون .

(2) ساقط من ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت