فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1665

الرابع: ما يكون ثمره في قشرين كالجوز واللوز فهو كالطلع ، إن كان قد تشقق قشره الأعلى فهو للبائع ، وإن لم يتشقق فهو للمشتري .

وقيل: يكون للبائع بنفس ظهوره كالعنب والتين .

الخامس: ما يقصد ورقه وثمره كالتوت ، فإن كان ثمره قد ظهر قبل العقد فهو للبائع ، وإن لم يكن قد ظهر فهو للمشتري .

فأما ورقه ففيه وجهان: أحدهما: إن كان قد تفتح فهو للبائع ، وإن كان حبًا فهو للمشتري .

والثاني: يكون للمشتري بكل حال كسائر الأشجار .

وكل ما له عرق يبقى في الأرض ، وتؤخذ فروعه مرة بعد أخرى ؛ كالبقول والرطبة والبنفسج والنرجس ونحو ذلك ، يجوز بيع أصوله ، فإذا باعها دون فروعها كانت الفروع الظاهرة حال العقد للبائع ، والأصول وما يظهر منها بعد ذلك للمشتري .

وكل ما حكمنا به من الثمار للبائع فله تركها ، ولا يكلف قطعها إلى أوان كمالها ، وليس للمشتري منعه من سقيها إذا احتاجت إليه وإن ضر الأصول لأنه دخل على ذلك .

ولو اشترطها المشتري دخلت في البيع ، وما حكمنا به من الثمار للمشتري فإن استثناها البائع ولم يشترط قطعها صح ، وكان له تبقيتها إلى الجذاذ .

باب بيع الثمار دون أصولها وبيع الزروع :

ويجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بكل حال .

ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها من غير مالك الأصل بشرط التبقية ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت