فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1665

البائع به عيبًا ، ثبت له الخيار في فسخ البيع . [ والله تعالى أعلم ] [1] .

باب اختلاف المتراهنين :

وإذا شرطا في البيع رهن عصير ثم اختلفا ؛ فقال البائع: قبضتني خمرًا فلي الخيار في الفسخ ، وقال المشتري: بل قبضتك عصيرًا فلا خيار لك ، فالقول قول المشتري .

وكذلك إن اختلفا في قدر الحق والرهن ، فقال الراهن: رهنتك عبدي بخمسين أو ببعض دينك ، وقال المرتهن: بل بمائة أو بكل ديني . أو قال الراهن: رهنتك هذا الثوب بالحق ، فقال المرتهن: بل هذين الثوبين ، فالقول قول الراهن .

وكذلك إن اختلفا في رد الرهن ، فالقول قول الراهن أنه لم يرده إليه .

وكذلك إن قال المالك: هو وديعة ، وقال من هو في يده: بل هو رهن عندي ، فالقول قول الملك .

فإن قال المالك: بعتكه بألف ، وقال من هو في يده: بل رهنتني إياه بألف ، فالقول قول المالك أنه ما رهن ، وقول الآخر أنه ما اشترى ، ويأخذه سيده .

فإن قال المالك: رهنته عندك بألف قبضتها منك ، وقال من هو في يده: بل بعتنيه بالألف التي قبضتها مني ، فالقول قول المالك أنه ما باع ويبطل الرهن ؛ لأن المرتهن ينكره ، وتبقى الألف قرضًا بلا رهن .

وكل من قلنا القول قوله ، فعليه اليمين مع عدم بينة صاحبه .

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت