فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1665

ويكون سواكه بعود أراك [1] أو زيتون أو عرجون يابس قد ندي بالماء ، فإن كان يجرح الفم أو يفتت فيه كره .

ومن استاك بإصبعه أو بخرقة فقد أصاب السنة في أحد الوجهين ، وفي الآخر: لم يصبها .

والسواك بما فيه سم من العيدان حرام .

ويكره السواك بعود الريحان ، أو الرمان ، أو الطرفاء [2] ، أو الآس [3] .

ويكره التخلل بهذه الأشياء والقصب والخوص .

ومن أراد الوضوء وقد قام من نوم الليل ؛ غسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء ، لا عن حدث ولا عن نجس لكن تعبدًا ، وينوي لذلك ويسمي .

وهل غسلهما واجب أو مسنون كما لو قام من نوم النهار ، لو لم يقم من نوم ؟ على روايتين .

ويشترط لصحة الوضوء: أن ينوي به رفع الحدث ، أو استباحة فعل شيء شرط له الوضوء ، وقد شرحناه في باب ما يحرم على المحدث .

ففي ذلك نوى ارتفع حدثه واستباح فعل كل ما شرط له الوضوء ، ما لم ينتقض وضوؤه .

(1) الأراك: واحدة أراكة ، وهي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود ، ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير يملأ العنقود الكف .

وقيل: هي شجرة من الحمض يستاك بقضبانه . المصباح المنير ص 12 .

(2) نوع من الشجر واحده طرفة ، وهي أربعة أصناف منها الأثل . انظر القاموس 3/ 172 .

(3) الأس: شجر الواحد آسه ، وينبت في السهل والجبل ، وخضرته دائمة أبدًا ، وينمو حتى يكون شجرًا عظامًا . انظر القاموس المحيط 1/ 206 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت