فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1665

فأما ما لا يعلق بيده ؛ كالمسك غير المسحوق وكإقطاع الكافور والعنبر ، فله مسه ولا فدية عليه إلا أن يشمه .

فإن قصد لشم الطيب من غيره ؛ بأن جلس عند العطار ، أو دخل الكعبة حال تطيبها ، أو جلس إلى جنب متطيب فشم الطيب ؛ لزمته الفدية .

فمن فعل ذلك غيرقاصد لشم الطيب فشمه ، فلا شيء عليه .

ولا يمنع المحرم من شراء الطيب ، وقليل الطيب وكثيره سواء .

وإذا تطيب ناسيًا أزاله بمهما كان من المائعات ، فإن لم يجد فبمهما كان من الجامدات .

ويستحب أن يستعين على غسله بمحل ، فإن لم يفعل وغسله بنفسه فلا شيء عليه بملاقاة الطيب ليده حال غسله ؛ لأنه تارك للطيب .

ولا بأس بلبسه [ للمعصفر ] [1] والكحلي وسائر الألوان التي لا طيب فيها ، ولا فدية عليه سواء كان ينفض عليه أو لا ينفض .

فأما قطع الرائحة الكريهة كالصنان ونحوه بما لا طيب فيه فلا يحرم عليه ، [ ولا يكره أيضًا ] [2] .

[ وله ] [3] أن يختصب بالحناء ما لم يغط به شيئًا مما يلزم كشفه ، ولا شيء عليه .

فصل:

ولا يحل له تقليم شيء من أظفاره ، ولا قطع شيء من شعر رأسه أو

(1) في ( ب ) : المعصفر .

(2) في ( ب ) : ولا يكره له أيضًا .

(3) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت